الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَلَّقَ إلَخْ) غَايَةٌ ثَانِيَةٌ.(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ مُعَاقِدِهِ) عَطْفٌ عَلَى مُعَاقِدِهِ.(قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الشَّرْطِ) هَذِهِ عِلَّةُ الصُّورَةِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَ الْمُغْنِي: وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِانْتِفَاءِ مُعَاقَدَتِهِ مَعَ مَنْ فَتَحَهَا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ.(قَوْلُهُ: عَمَّنْ دَلَّهُ) لَعَلَّ صَوَابَهُ عَنْ مُعَاقَدَةِ.(قَوْلُهُ: بِدَلَالَتِهِ مَعَ فَتْحِهَا) فَالِاسْتِحْقَاقُ مُقَيَّدٌ بِشَيْئَيْنِ الدَّلَالَةُ وَالْفَتْحُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مُقَيَّدٌ بِهِ) أَيْ: بِالْفَتْحِ.(قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فَالْجُعْلُ مُقَيَّدٌ بِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: الْخِلَافُ.(قَوْلُهُ: فِيهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الْقَلْعَةِ. اهـ.فَفِي بِمَعْنَى مِنْ.(قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا إلَخْ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ عُوقِدَ بِجَعْلِ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ، أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ عَاقَدَهُ بِجَارِيَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقَلْعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْجُعْلِ بِلَا حَاجَةٍ. اهـ. ع ش.وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ) جَعَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا. اهـ. سم وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يُفِيدُهُ.(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ: الْحُرِّيَّةُ.(قَوْلُهُ: بَلْ لَا فَرْقَ) هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي؛ لِأَنَّ إسْلَامَهَا يَمْنَعُ رِقَّهَا إلَّا إنْ يُقَالَ بِالتَّوْزِيعِ الْآتِي فِي كَلَامِ سم. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَوَّلُ) أَيْ: وَكَذَا التَّعْيِينُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.(قَوْلُهُ: إذْ إسْلَامُ الْجَوَارِي) أَيْ: الْمَوْجُودَةِ فِي الْقَلْعَةِ.(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: كَإِسْلَامِ الْمُعَيَّنَةِ.(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ إسْلَامُهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَ الْعِلْجِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظَفْرٍ بِهَا، أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَذْهَبُ إلَخْ أَمَّا مَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَاتَتْهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْقَاقَهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا. اهـ.وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ إلَخْ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ إلَخْ هَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ. اهـ.أَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ) الْأَوْلَى أَمْ بَدَلَ الْوَاوِ.(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُسْلِمْ) أَيْ: الْعِلْجُ.(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إسْلَامُهُ بَعْدَهَا) أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ مَعَهَا، أَوْ قَبْلَهَا.(قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ إسْلَامُهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا فَلَا يُعْطَاهَا لِانْتِقَالِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ: بِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالظَّفْرِ وَقَدْ كَانَتْ إذْ ذَاكَ كَافِرَةً فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مِمَّا حَكَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم وَقَالَ الْمُغْنِي: وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَمَا هُنَا جِعَالَةٌ جَائِزَةٌ مَعَ الْمُسَامَحَةِ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهَا فَلَا تُلْحَقُ بِغَيْرِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إسْلَامَهَا) إلَى قَوْلِهِ قَالَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: يَمْنَعُ رِقَّهَا وَاسْتِيلَاءَهُ عَلَيْهَا) كَأَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ يَمْنَعُ رِقَّهَا إذَا كَانَتْ حُرَّةً وَأَسْلَمَتْ قَبْلَ الْأَسْرِ وَالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا إذَا أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ بَعْدَ الْأَسْرِ، أَوْ أَسْلَمَتْ الرَّقِيقَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.وَرَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ: لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي حَيْثُ يَكُونُ الرَّضْخُ كَمَا هُوَ، أَوْجَهُ احْتِمَالَيْنِ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَيْ: الْبَدَلُ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ فِيهَا) أَيْ: فِي الْقَلْعَةِ مِنْ الْجَوَارِي.(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: أُجْرَةُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ) أَيْ: قِيمَةَ مَنْ تُسَلَّمُ إلَيْهِ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَيُعَيَّنُ) أَيْ: الْإِمَامُ. اهـ. ع ش.(قَوْله وَخَرَجَ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَدَخَلَتْ فِي الْأَمَانِ) وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ الْأَمَانِ بِأَنْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى أَمَانِ صَاحِبِ الْقَلْعَةِ وَأَهْلِهِ وَلَمْ تَكُنْ الْجَارِيَةُ مِنْهُمْ سُلِّمَتْ إلَى الْعِلْجِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ) أَيْ: الْعِلْجُ.(قَوْلُهُ: وَهَمَّ مِنْ تَسْلِيمِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَمْ يَرْضَ أَصْحَابُ الْقَلْعَةِ بِتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَأَصَرُّوا عَلَى ذَلِكَ نَقَضْنَا الصُّلْحَ وَبُلِّغُوا الْمَأْمَنَ بِأَنْ يُرَدُّوا إلَى الْقَلْعَةِ، ثُمَّ يُسْتَأْنَفَ الْقِتَالُ وَإِنْ رَضِيَ أَصْحَابُ الْقَلْعَةِ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْعِلْجِ بِقِيمَتِهَا دَفَعْنَا لَهُمْ الْقِيمَةَ. اهـ.(قَوْلُهُ: نُبِذَ الصُّلْحُ)؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَنَعَ الْوَفَاءَ بِمَا شَرْطنَا قَبْلَهُ. اهـ. أَسْنَى.(قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضُوا بِتَسْلِيمِهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُخُولَهَا فِي الْأَمَانِ مَنَعَ اسْتِرْقَاقَهَا فَكَيْفَ تُسَلَّمُ لِلْعِلْجِ بِبَدَلِهَا إذَا رَضُوا وَكَانَ الرِّضَا بِالتَّسْلِيمِ مَعَ تَسَلُّمِهَا فِي مَعْنَى رَفْعِ الْأَمَانِ عَنْهَا وَاسْتِرْقَاقِهَا، أَوْ يُفْرَضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: مِنْ مَحَلِّ الرَّضْخِ) أَيْ: مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.
|